فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 4239

[2135-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابَّةً فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء الدابة، وإن هلكت الدابة1 ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها.

قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء2 والضمان، واحتج بحديث عروة البارقي في الشاة.3

قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان4.

[2136-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارًا يومًا، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟

قال: يضمن.

1 كلمة"الدابة"ناقصة من نسخة ع.

2 سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (1864) .

3 سبق تخريج الحديث عند المسألة رقم (1864) .

4 أخرج ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب الرجل يكري الدابة فيجاوز بها 6/49، والبيهقي كتاب الإجارات: باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى 6/123، عن شريح، وإبراهيم، والحكم أنهم كانوا يضمنون من تجاوز بالدابة مكان الكراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت