فهرس الكتاب
الصفحة 2539 من 4239
قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[2128-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.
حجم الخط: