فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 4239

[2127-]قلت: نصراني أقرض نصرانيًا خمرًا، فأسلم الذي أقرض؟

قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[2128-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟

قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت