فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 4239

قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقامًا طيبًا أجزأهم وينفعهم ذاك.

[405-][ع-19/ب]قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟

قال: لا2.

1 السكر: الخمر. انظر: لسان العرب 4/373.

2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص113 (404، 406) ، وصالح في مسائله 2/149 (714) ، وابن هانئ في مسائله 1/59، 62، 63 (292، 293، 310) ، وأبو داود في مسائله ص42.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فإن من يشرب ما يسكره- من أي شراب كان- لا تصح الصلاة خلفه لفسقه، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنها تصح مع الكراهة. وعنه: تصح في التنفل.

أما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره معتقدًا حله فلا بأس بالصلاة خلفه؛ لعدم فسقه، وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين.

انظر: المغني 2/187، الفروع 1/482، المبدع 2/64ـ67، الإنصاف 2/252، 253، 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت