فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 4239

قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.

قال إسحاق: كما قال.

[2546-]قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟

قال: عفوه جائز. 4

قال إسحاق: كما قال.

[2547-] قلت: رجل قذف قومًا جماعة؟

1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2396) .

2 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. الإجماع ص113.

وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/203.

قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى.

3 في العمرية بلفظ"وقد هلك".

4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز.

وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه.

الفروع 6/94، والمبدع 9/97، كذا انظر: الإنصاف 10/221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت