فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 4239

قلت: جنين الأمة؟

قال: العُشْر من دية أمّه. 1

قال إسحاق: كما قال، [ع-102/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. 2

[2455-]قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟

1 قال الخرقي: وإن كان الجنين مملوكًا، ففيه عُشْر قيمة أمّه، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أنثى.

وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّه إذا كان جنين الأمة مملوكًا فسقط من الضربة ميّتًا، ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وبنحوه قال النخعي والزهري.

مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/807، والمحرّر 2/147، الفروع 6/20، والمبدع 7/359.

قال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/71.

2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/536، 533، 519، 525، وابن حزم في المحلّى 11/34، وابن قدامة في المغني 7/811، 799، 804، 807.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت