فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 4239

[202-]قلت: إذا جهر فيما يخافت(فيه)1، أو خافت فيما يجهر فيه؟

(قال) :2 (إن) 3 سجد لا يضره (ذلك) 4 وإن لم5 يسجد فلا بأس6.

(فيه) إضافة من ع.

(قال) إضافة من ع.

3 في ظ (فإن) بزيادة الفاء.

(ذلك) إضافة من ع.

(لم) ساقطة من ع.

6 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات … ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين 1/122.

وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط 3/302، وانظر: الإنصاف 2/122.

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص54.

والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.

وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.

ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟

روايتان عن أحمد:

إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.

والرواية الثانية: لا يشرع.

انظر: المغني 2/5، 6، 30، 31، الإنصاف 2/120، 121، الروايتين والوجهين 1/121، 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت