إلى قول سعيد بن المسيب، لا يرى1 بهذا كله بأسًا، ومن ذهب إلى حديث عمار2 يكره هذا كله.
قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدًا بيد، لأنه خرج من حد الوزن، ولا ينظر إلى أصل ماكان، إنما النظر يوم يتبايعون.
[2117-] قلت لأحمد3: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به، وإذا زاد، أو نقص، فهو مكروه.
قال: إذا كان مثله، فالفضل بأي شيء أخذه؟ يكون أقل قليلًا حتى يكون الرايب بالنقصان.
1 في نسخة ع:"فلا يرى".
2 أثر عمار رضي الله عنه وهو قوله"العبد خير من العبدين"، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسىء إلا ما كيل، أو وزن. ذكره ابن حزم في المحلى 9/532 عن رباح بن الحارث وذكره صاحب منار السبيل 1/382، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل 5/194.
3 كلمة"أحمد"ناقصة من نسخة ع.