فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 4239

[7-]قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟.

قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية2.

قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) 3 كان متأولًا، فأما إذا ترك عمدًا أعاد4.

1 التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/371، المجمع المغيث ص613.

2 نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله 1/481 (351) ، وأبو داود في مسائله ص7.

والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.

انظر: الكافي 1/33، الفروع 1/74، 75، كشاف القناع1/107، 108.

3 في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي.

4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/46، المغني 1/105، معالم السنن للخطابي 1/56، المجموع 1/418

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت