فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 4239

قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل1 من أهلها جاز ذلك.

[1715-]سئل أحمد[عن]2 من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟

[قال: هذا التأويل3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو4] .5

1 يستأهل: يستحق أي إن كان أهلًا لولايتها وهو من أهلها، جاز ذلك.

2 ساقطة من ع.

3 أي القول بعدم جواز القصر في سفر غير الحج والعمرة والجهاد. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه.

4 هذا مما استدل به من قال بعدم جواز القصر في غير سفر الحج والعمرة والجهاد، وأجيب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد.

انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/255، المغني 2/99، الشرح الكبير 2/91، المجموع 4/346.

5 بين المعقوفتين ساقط من ع.

والسياق يتطلب إثباتها كما في ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف من إثبات جواب الإمام أحمد في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت