قال إسحاق: كما قال. 1
[2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: 2 في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفارًا ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافرًا، ولا مملوكًا من مسلم، ولا يحجبان به. 3
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها
1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2971) .
2 إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم مثل هذا الإسناد في المسألة رقم: (2979) .
وترجم لرِجاله هناك.
3 في الظاهرية بإضافة"ولا يورثهم"بعد به.