فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 4239

ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد3.

[1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعًا6 فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7، وتغرم امرأته التي

1 في ع بلفظ"قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".

2 في النسختين ع, ظ"كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة"صداق"إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء.

[] انظر: شرح ابن عقيل: 2/61-62.

3 العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (1098) , وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (1098) .

4 انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: 4/115.

5 في ع بلفظ"كان".

6 في ع"رضيع".

7 في ع بحذف"للصبية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت