ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.
قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعًا6 فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7، وتغرم امرأته التي
1 في ع بلفظ"قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
2 في النسختين ع, ظ"كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة"صداق"إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء.
[] انظر: شرح ابن عقيل: 2/61-62.
3 العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (1098) , وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (1098) .
4 انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: 4/115.
5 في ع بلفظ"كان".
6 في ع"رضيع".
7 في ع بحذف"للصبية".