فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 4239

[2665-]قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟

قال: ما أرى حدًا بينًا، أرى أن يعزر. 2

قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3.

قال إسحاق: كما قال أحمد 4.

[2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟

1 في العمرية بتكرار لفظ"عن رجل".

2 نقل ابن القيم قال: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟ قال: ما أرى الحد بينًا، أرى أن يعزر.

بدائع الفوائد 3/279، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/810.

3 نقل ابن القيم فقال: قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

قال ابن القيم: فقد نص على وجوب الحد بالتعريض، وهو الصواب بلا ريب، فإنه أنكى، وأوجع من التصريح، وهو ثابت عن عمر - رضي الله عنه -. بدائع الفوائد 3/279.

4 تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2494) ، (2661) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت