فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 4239

قلت: كفارة واحدة؟

قال:] 1 كفارة واحدة ما لم يكفّر.2

قال إسحاق: ليس عليه شيء.3

[1650-](قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسًا)4 إذا مسته النار.5

قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون

1 ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

2 سبق في مسألة (1642) أن المشهور في المذهب أن من لبس ناسيًا لا شيء عليه، فيما نقل عن الإمام أحمد هنا بلزوم الكفارة هي الرواية الثانية، كما سبقت الإشارة لذلك هناك. وسبق أيضًا أن من كرر محظورًا من جنس واحد أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأولى في المسألة (1634) .

3 حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3/528، وسبق قوله أيضًا في المسألة (1634) المشار إليها آنفًا.

4 في ع"قلت سئل سفيان إذا وجد ريحه أو طعمه أو ريحه (مرة أخرى) قال: لا أرى به بأسًا"، والمعنى يستقيم بالعبارتين ما عدا تكرار أو ريحه، والضمير في قوله ريحه وطعمه يعود على المأكول الذي فيه طيب، وهو معهود في الذهن بالنسبة للمؤلف حيث سبق في المسألة (1462) بيان حكم أكل ما فيه طيب، وكررها هنا لعرض قول سفيان على الإمام أحمد، كما هي عادة المؤلف أن يذكر في آخر كل، باب أقوال سفيان، ويعرضها على الإمام أحمد ويأخذ جوابها.

5 انظر عن قول سفيان الثوري الإشراف ق 114ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت