فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 4239

وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

[2533-]قلت: رجل استأجر عمالًا 3 في حفر

1 قال عبد الله قال أبي: وأما الابن يقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.

مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص409، رقم 1460.

وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين.

[] المقنع 3/349، والمغني 7/670، والكافي 4/9، والمبدع 8/274، وكشاف القناع 5/528-529.

وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب.

قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف 9/474.

والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة.

[2] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/51-56، وابن قدامة في المغني 7/666، 670.

وكذا انظر: الشرح الكبير 9/372، 375، وحاشية المقنع 3/349.

3 في النسخة العمرية بلفظ"قومًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت