فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 4239

[659 -]قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا، جعله في الرقاب2.

قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضًا3.

[660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟

قال: يفرقه5 هو أحب إليّ، وإن أعطاه6 السلطان فهو وجه العمل،7

1من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله:"وأمه".

2تقدم هذا في المسألة رقم (548) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري 3/332.

3تقدم هذا - أيضًا - في المسألة رقم (548) من هذا الباب.

4من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.

5من ظ، وفي ع: [يفرقها] .

6من ظ، وفي ع: [أعطاها] .

7انظر: مسائل عبد الله ص 152، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 115، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/507-509، والفروع 2/556-558، والإنصاف 3/191. وقال:"هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،… وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقًا للأئمة الثلاثة."

وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،…

وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.

وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،…

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه"."

قلت: قوله"العشر"يعني به زكاة الخارج من الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت