قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا، جعله في الرقاب2.
قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضًا3.
[660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يفرقه5 هو أحب إليّ، وإن أعطاه6 السلطان فهو وجه العمل،7
1من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله:"وأمه".
2تقدم هذا في المسألة رقم (548) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري 3/332.
3تقدم هذا - أيضًا - في المسألة رقم (548) من هذا الباب.
4من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.
5من ظ، وفي ع: [يفرقها] .
6من ظ، وفي ع: [أعطاها] .
7انظر: مسائل عبد الله ص 152، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 115، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/507-509، والفروع 2/556-558، والإنصاف 3/191. وقال:"هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،… وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقًا للأئمة الثلاثة."
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،…
وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.
وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،…
وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه"."
قلت: قوله"العشر"يعني به زكاة الخارج من الأرض.