فهرس الكتاب

الصفحة 3969 من 4239

ثمنه؟

قال أحمد: فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمرًا صحيحًا.1

[3234-]قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟

قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.2

1 سبق نحو هذه المسالة، برقم (3171) ، وثقت فيه قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.

2 سبق تحقيق هذه المسألة، برقم (3171) .

وروى عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: اعتق عبدك ولك علي ألف درهم، قال نرى عتقه جائزًا, وليس على الذي أمره شيء، لا يكون الولاء للذي أعتق.

وفي رجل قال لرجل أعتق عني عبدك, فأعتقه عنه, قال: الولاء للآمر. وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.

[] مصنف عبد الرزاق 9/171، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم 16795-16796.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت