فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 4239

وكذلك لو مسح ثم دخل المصر1 لم يزد على تمام [ع-3/ب] يوم وليلة2.

[28-]قلت: من نام قاعدًا أو قائمًا3؟

قال: ما أرى عليه وضوء إلا أن يكون ساجدًا4.

1 المصر: المدينة جمعها أمصار، وقال الليث: المصر كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة الخليفة.

انظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص 608، لسان العرب 5/176.

2 نقل مذهب إسحاق: أن من مسح مسافرًا ثم أقام أنه لا يزيد على يوم وليلة. المروزي في اختلاف العلماء ص 31.

وقال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه، إن كان مسح يومًا وليلة مسافرًا، ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة) . الأوسط 1/446.

3 في ع (قائمًا أو قاعدًا) بالتقديم والتأخير.

4 نقل عبد الله وصالح في مسائلهما عن أبيهما، وكذلك أبو داود وابن هانئ في مسائلهما عن أحمد أنه لا وضوء على من نام قائمًا أو جالسًا إلا إذا طال نومه أو حلم وهو نائم فإن نام ساجدًا انتقض وضوؤه.

مسائل عبد الله ص22 (74) ، مسائل صالح 1/178، 247 (88، 186) ، 3/38 (1283) ، مسائل أبو داود ص13 مسائل ابن هانئ 1/8 (42، 43) .

والصحيح من المذهب: أن نوم الجالس إن كان كثيرًا نقض الوضوء وإن كان يسيرًا لم ينقض.

وروي عن أحمد أنه ينقض مطلقًا.

وعنه لا ينقض مطلقًا، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره.

والصحيح من المذهب: أن نوم القائم كنوم الجالس فلا ينقض اليسير منه.

قال ابن قدامة: (الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم، وعنه ينقض اليسير من القائم وإن لم ينقض من الجالس) .

أما نوم الساجد فالمذهب موافق لهذه الرواية: في أنه ينقض الوضوء مطلقًا كثيره وقليله.

قال ابن قدامة: (الظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع؛ لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض، وعنه لا ينقض نوم الساجد إلا إذا كثر) .

انظر: الإنصاف 1/200، المغني 1/174، الكافي 1/53، الروايتين والوجهين 1/83، المبدع 1/159، 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت