فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 4239

قال إسحاق: إن كان في الجبان1 فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعًا2.

[400-]قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟

فكرهها5.

1 الجبان: والجبانة الصحراء. المراد: المصلى العام للمسلمين خارج البلد.

انظر: لسان العرب 13/85، معجم لغة الفقهاء ص159.

2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 222، المجموع 5/33.

3 الرحبة: هي ما أتسع من الأرض، ورحبة المسجد ساحاته ومتسعه التي تكون بجواره.

انظر: الصحاح 1/134، تاج العروس 1/268.

4 نائية: النأي البعد، نأى ينأى بعد. والمعنى: أنها بعيدة عن المسجد منفصلة عنه.

انظر: مجمل اللغة 3/851، القاموس المحيط 4/392.

5 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت