قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.1
قال: إن كان عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن لم يكن عنده حين باعه2 فله نصف درهم فضة.
قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3
1 كلمة"بدانق"ناقصة من نسخة ع.
2 من قوله"يأخذ منه - إلى قوله - حين باعه"ناقصة من نسخة الأصل.
3 بيان ذلك: أن نصف الدرهم الذي بقي لم يأخذ عنه فلوسًا، حينما كان سعر الدانق ستة عشر فلسًا، ليس له أن يأخذ عنه بَعْدُ بسعر الدانق أربع وعشرين فلسًا، لأن العقد تم قبل أن يرتفع سعر الدانق، فإن كانت الفلوس موجودة عند البائع ساعة قبضه للدرهم، فليس للمشتري سوى ستة عشر فلسًا عن الدانق الواحد تمامًا، مثل الذي قبضه عن النصف الأول من الدرهم، وإن لم يكن عنده فلوسٌ، فللمشتري نصف درهم فضة يأخذه من البائع.