قال إسحاق: كما قال سواء.
قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.1
قال إسحاق: لا بأس به.2
[1944-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة3، فمات، ولم يطلبها؟
قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له4 خيار في بيع، أو شيء، إنما هو5 يطلبه هو بنفسه، فإذا6 مات لم ترثه
1 في نسخة ع:"حديث الحسن عن سمرة".
2 سبق التعليق على ذلك عند المسألتين رقم (1858، 1936) .
3 في نسخة ع:"شفعة".
4 في نسخة ع:"ورجل كان له".
5 جملة"إنما هو"ناقصة من نسخة ع.
6 في نسخة ع:"وإذا".