فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 4239

الحمار1 والمرأة شيء2.

قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود3.

[291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام بين يدي النبي7

1 المراد بالحمار هو الأهلي على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وفي الحمار الوحشي وجه أنه كالحمار الأهلي.

انظر: الفروع ومعه التصحيح 1/354، 355، مطالب أولي النهى 1/491، الإنصاف 2/107.

2 اختلفت الرواية عن أحمد في قطع المرأة والحمار للصلاة. فنقل عنه الجماعة: أن مرور المرأة والحمار أمام المصلي لا يبطل الصلاة، وهي المذهب. قال ابن قدامة: (هذا المشهور) . وقال الزركشي: (هي أشهرهما) .

وروى عنه: أن الصلاة تبطل بمرورهما. اختارها المجد بن تيمية وحفيده تقي الدين. وقال: هو مذهب أحمد.

انظر: الإنصاف 2/106، 107، الكافي 1/255، كشاف القناع 1/448.

3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/163، الأوسط خ ل أ 252، شرح السنة 2/463، اختلاف العلماء للمروزي ص56.

(الإمام) إضافة من ع.

(رضي الله عنها) إضافة من ع.

(حيث) ساقطة من ع.

7 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها- انها قالت:"كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورِجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح".

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرش 1/72، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي 1/367 (272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت