فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.1

قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعًا؛ لا يجزئه غير ذلك.2

1 قال في المغني: 13/528: وهذا لا خلاف فيه. إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه. ا.هـ

وقال الزركشي في شرح الخرقي: 7/126: وهذا والحمد لله إجماع في انه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق ... ا. هـ

وقال في ص: 143: إذا لم يجد واحدًا من الثلاثة السابقة ... فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع. ا.هـ

وانظر: الإنصاف: 11/39، 40.

2 انظر قول إسحاق في: المغني: 13/528.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت