فهرس الكتاب

الصفحة 3163 من 4239

قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1.

قال إسحاق: هو 2 كما قال. وتكون قسامة 3.

[2637-]قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4[في دور]5 بكذا.

قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.

قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.

1 نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة.

الأوسط، كتاب الديات 3/631.

وقال ابن قدامة:"وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني 8/71، والمبدع 9/33.

وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من أذنه.

المغني 8/71، والفروع6/46، والإنصاف 10/140.

2 في العمرية سقط لفظ"هو".

3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/631.

4 في العمرية بلفظ"قوم".

5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت