فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 4239

قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلًا وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا بأس به.1

[3346-*]قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟

قال: ما زال الناس يتناهدون.3

1 قال ابن المنذر في الإشراف: والفقاع مباح من وجوه:

أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: 3/252، وانظر: المغني: 12/514.

[3346-*] نقل نحوها أبو داود: 188، وابن هانئ: 2/135، 136.

2 النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.

المطلع: 354.

3 قال في المغني: 10/211: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعًا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ

وانظر: الإنصاف: 21/325، والمغني أيضًا: 13/37.

وقال في الآداب الشرعية: 3/193 بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت