فهرس الكتاب

الصفحة 3804 من 4239

[3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنًا والأب حي، ثم مات الأب بعد؟

قال: يجوز.

قال أحمد: لا يجوز إقراره.2

قال إسحاق: إقراره أجود3 ما يكون، لما صح عن التابعين4

1 في العمرية بحذف"له".

2 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رحمهما الله فقال: وحكى - ابن منصور - له قول سفيان في رجل له ابنان، فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنًا والأب حي، ثم مات بعد ذلك جاز إقراره؟

فقال أحمد: لايجوز. المغني 5/215.

قال في المقنع: وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، وإن [] صار وارثًا نص عليه. المقنع 3/727-728.

قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 12/138.

3 في الظاهرية بلفظ"أجوز".

4 روى البيهقي بإسناده عن سفيان عن ليث عن طاووس قال: إن أقر المريض لوارث، أو لغير وارث جاز.

قال البيهقي: وبلغنى عن أبي يحيى الساجى أنه قال: روي عن الحسن، وعطاء، وعمر ابن عبد العزيز أن إقراره جائز. السنن الكبرى 6/85، كتاب الإقرار، باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت