فهرس الكتاب

الصفحة 4177 من 4239

[3471-][قلت]1: أو مدّين شعير؟

قال: ليس في الحديث شعير.2

قال: إذا كان طعامه.

قال: مدين سوى البرّ.3

[3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟

قال: لا 4] .5

1 الزيادة من: (ظ) .

2 في (ظ) : ليس في الشعير حديث.

3 المذهب إنَّ مقدار الإطعام في الكفارات كلها مُدٌّ من بر، أو نصف صاع، من تمر، أو شعير. وقال في الإيضاح: يجزئ مدّ أيضًا من غير البر كالبر، وذكره المجد رواية، ونقله الأثرم. المغني: 11/94، والفروع: 5/505، والإنصاف: 9/233.

[3472-*] نقل مثلها ابن هانئ: 2/48، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: 2/543. ونحوها في مسائل عبد الله: 3/1164، 1165.

4 أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئًا، ولو كانوا مساكين مثلهم. هذا المذهب كما في الإنصاف: 7/245.

ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: 2/543. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهًا آخر بمشاركتهم إذا كان مسكينًا. وانظر: المغني: 8/538.

5 هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت