فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 4239

قال: [لا] 1 بأس به،2 ولكن لا يقطع الشعر.3

قال إسحاق: كما قال.4

[1472-]قلت: المحرم ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.5

1 سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يستقيم بدونها.

2 ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم"احتجم وهو محرم".

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم 2/237.

ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم 1/862.

3 فإن قطع شعرًا فعليه الفدية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية 196 سورة البقرة.

ولأنه حلق شعرًا لإزالة ضرر غيره، فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله.

[] المغني 3/278-279، الكافي 1/414، تحفة الأحوذي 3/577-578.

4 الإشراف ق 113ب، معالم السنن 2/356.

5 هذا المذهب، وعليه الأصحاب، كما قاله صاحب الإنصاف، وسواء كان النكاح لنفسه أو لغيره بأن كان واليًا في النكاح أو وكيلًا فيه.

لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم 2/1030، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن نكاح المحرم 5/192.

ورواية عن الإمام: إن زوج المحرم غيره صح، سواء كان وليًا أو وكيلًا.

[] المغني والشرح الكبير 3/311-313، شرح النووي لصحيح مسلم 9/194. الإنصاف 3/492، تحفة [] [] الأحوذي 3/578-580.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت