فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 4239

[3190-]قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1

فقال: الولاء لمن أعتق.2

قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-103/أ] [ع-76/أ] .

[3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3

1 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: إن اشترط في، كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز.

وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليول من شاء.

[] مصنف عبد الرزاق9/7-24، كتاب الولاء، باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، برقم 16158-16218

2 قال الخرقي: إذا اشترط في، كتابته، أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. مختصر الخرقي ص 248.

ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

المغني 9/519، وراجع: المغني 6/353، والإنصاف 7/375، ومعالم السنن 5/391.

3 قال عبد الرزاق: ولا أعلم إلا ما أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع، كتابته، فيوالي من شاء. قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.

مصنف عبد الرزاق 9/24، كتاب الولاء، باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء، برقم12619.

وانظر: المرجع السابق 9/7، برقم: 16158

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت