فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 4239

قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟

[805-]قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟

قال: البياض2، ويستحب حُسْنُ الكفن.

1 لعله استفهام أراد به التقرير وهو يشير بذلك إلى حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:"دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إيَّاه تعني الإزار"صحيح البخاري مع الفتح 3/125، والمراد بقوله"أشعرنها إيَّاه"أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، انظر النهاية لابن الأثير 2/480، فتح الباري 3/129.

وقال الإمام أحمد:"الإشعار على الجلد". انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ135 برقم 496.

2 الأفضل عن الإمام أحمد أن يكفن الرجل في ثياب بيض"لأن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض …"أخرجه البخاري. انظر الصحيح مع الفتح 3/135، وقال صلى الله عليه وسلم"البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم"أخرجه النسائي 4/34 باب أي الكفن خير من كتاب الجنائز، وانظر المغني 3/383 وانظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ137 برقم 510، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 1/273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت