قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .
قال إسحاق: كما قال سفيان.
قال: ما 1 أرى أن يأكل.
قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟
قال: أرى أن لا يأكل. 4
1 في العمرية بلفظ"قال أرى ألاّ يأكل"بحذف"ما"وزيادة"لا".
2 في الظاهرية بلفظ"أن".
3 في العمرية بلفظ"ما يذكر".
4 نقل الخطابي قول سفيان الثوري ضمن ذكره لأقوال أئمة المذاهب في المسألة فقال: واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا.
فقال الشافعي:"التسمية استحباب، وليس بواجب، وسواء تركها عامدًا، أو ساهيًا."
وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق:"إن تركها ساهيًا حلت، وإن تركها عامدًا لم تحل". وقال أبو ثور وداود:"كل من ترك التسمية عامدًا كان، أو ساهيًا فذبيحته لا تحل"، ومثله عن ابن سيرين، والشعبي. معالم السنن: 4/122.
[] وانظر قوله في: اختلاف الفقهاء لابن نصر المروزي لوحة رقم 76-77 والمغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، وشرح السنة: 11/194.