فهرس الكتاب

الصفحة 3519 من 4239

قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] .

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[2879-]قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدًا؟

قال: ما 1 أرى أن يأكل.

قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟

قال: أرى أن لا يأكل. 4

1 في العمرية بلفظ"قال أرى ألاّ يأكل"بحذف"ما"وزيادة"لا".

2 في الظاهرية بلفظ"أن".

3 في العمرية بلفظ"ما يذكر".

4 نقل الخطابي قول سفيان الثوري ضمن ذكره لأقوال أئمة المذاهب في المسألة فقال: واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا.

فقال الشافعي:"التسمية استحباب، وليس بواجب، وسواء تركها عامدًا، أو ساهيًا."

وقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق:"إن تركها ساهيًا حلت، وإن تركها عامدًا لم تحل". وقال أبو ثور وداود:"كل من ترك التسمية عامدًا كان، أو ساهيًا فذبيحته لا تحل"، ومثله عن ابن سيرين، والشعبي. معالم السنن: 4/122.

[] وانظر قوله في: اختلاف الفقهاء لابن نصر المروزي لوحة رقم 76-77 والمغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، وشرح السنة: 11/194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت