فهرس الكتاب

الصفحة 3613 من 4239

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.

كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئًا، وعلى أبيه دين. 1

وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، 2 وهو قول سفيان.

قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2952-]قلت: قال أبو هريرة[رضي الله عنه]لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4

1 عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين.

قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما.

مصنف عبد الرزاق 10/291، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (19141) ، وراجع: الأوسط 3/115.

2 وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني 5/210.

3 سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (2920) .

4 عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر".

مصنّف ابن أبي شيبة 7/302، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (3237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت