فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 4239

[645 -]قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟

قال: فعليه الزكاة1.

قال إسحاق: ليس عليه [فيه] 2 شيء3.

[646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟

قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ4.

1تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (555) و (624) من هذا الباب.

2من ظ، وليست في ع.

3تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (555) و (624) من هذا الباب.

4أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا، كما في المجموع 6/83، وانظر: معالم السنن 2/48. وهذا هو المذهب.

وذكر المرداوي في الإنصاف 3/178 أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

ثم قال:"وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص 171، والفروع 2/531-532،

وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف 3/179 أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال:"وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم".

وقال الخطابي في معالم السنن 2/48:"وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس".

وراجع: الفروع 2/533

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت