فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[508-]قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟

قال: لا أعرفه1.

قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر2.

[509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟

1 المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.

وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.

قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.

وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع 530.

انظر: الروايتين والوجهين 1/184، المحرر في الفقه 1/153، المبدع 2/160.

2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت