قال أحمد: [إذا] 1 كان [الأب] 2 قابضًا للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء3.
قال إسحاق: كما قال4.
1 ساقطة من ظ، والتصويب من ع، والمعنى يقتضيه وبه يتم الكلام، وهي مثبتة في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/128, الذي نقل عبارة الإمام أحمد هذه كاملة.
2 في نسخة ع"الابن"، والصواب ما في ظ الذي أثبته، والسياق يقتضيه وهي كذا في الإشراف على مذاهب العلماء حيث نقل العبارة: 4/128.
3 هذا إذا كان الأب قد قبضها وتملكها ولم يكن الولد وطئها فتصير جاريته في كل شيء، وإن وطئها قبل تملكها فقد فعل محرمًا لأن الوطء الحلال يكون بالزوجية وبملك اليمين, وهذه ليست زوجة له ولا ملك يمينه.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك."وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: 877 لم يرد فيه حقيقة الملك حيث أضيف الملك إلى الولد، لأن الشيء لا يكون مملوكًا لمالكين حقيقة في حال واحدة, ولا يحد الأب بذلك للشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
[] راجع المغني: 9/536-537, والمحرر: 2/11, والفروع: 5/134-135.
4 انظر قول الإمام إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/128.
5 في ع"وانقضت العدة".