فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.1
قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) 2 أن يكون متمتعًا، حتى يأتي على الأمرين جميعًا، (فإذا) 3 كان نوى واحدًا منهما كان قد بر.4
1 أي أن له في كلتا الحالتين جعل ما نواه عمرة، وفي مسائل أبي داود 124: سمعت أحمد سئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟ قال: يجعلها عمرة ثم يلبي بالحج من مكة، لو أنه أهل بالحج فجعلها عمرة لم يكن به بأس، وهذا هو الصحيح من المذهب في أن من أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة.
وعن الإمام رواية أن يصرفه إلى ما شاء. الإنصاف 3/450، الفروع 3/335، المغني 3/252، الشرح الكبير 3/252.
2 في ظ"لأنه نوى"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
3 في ع"فإن".
4 أي أنه لا يخلو حال الناسي لنسكه من أن يكون أحرم بحج أو بعمرة، وأنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج يعتمر ويحج، ويكون حينئذ قد فعل ما نواه سابقًا، فتبرأ ذمته، وهو ما يؤدي إليه كلام الإمام أحمد، فإنه إذا اعتمر في الحج يصير متمتعًا.
5 في ع"قال سئل"بزيادة"سئل"، والصواب حذفها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم إلا بذلك.
6 أي عن الحامل والمحمول.