في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب1.
قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يدًا بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان ثمنه ذهبًا، أو فضةً، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين.
[2116-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به2 بأسًا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين. يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن يوزن أحب إليّ.
قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد3 من ذَهَبَ
1 سبق تخريج قول سعيد بن المسيب عند المسألة رقم (1861) .
2 كلمة"به"ناقصة من نسخة ع.
3 روايتان في المبدع 4/129، والإنصاف 5/15 عن أحمد في بيع الفلس بالفلسين:
الأولى: لا يجوز التفاضل نص عليها في رواية الجماعة.
والثانية: يجوز.
وقال أبو يعلى في الروايتين 303: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فِلس بفلسين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد، وحماد، وطاوس كلهم قالوا: لا بأس بالفلس بالفلسين يدًا بيد. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الفلس بالفلسين 7/120.