فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 4239

[3498-]قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟

قال: لا بد، هو مثل المتمتع.1

[3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا، ولكنت مهديًا.5

[3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7] 8.

1 أي يجب على القارن دم، فإن لم يجد صام، كالمتمتع سواء. هذا هو المذهب.

انظر: المغني: 5/350، والفروع: 3/315، 325، وشرح الزركشي: 3/295، 296، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف: 8/168، 180، 183، 389.

2 هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي. أبو معاوية. ثقة ما ت سنة 183هـ. تقريب: 1023.

3 جعفر بن إياس. أبو بشر بن أبي وَحْشِيَّة. ثقة. مات سنة 125هـ. تقريب 198.

4 سليمان بن قيس اليشكري. ثقة. مات قديمًا في فتنة ابن الزبير. تقريب 412.

5 لم أجده. وجابر رضي الله عنه أحد رواة حديث القِران وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته. انظر: صحيح مسلم:2/883، وسنن ابن ماجه: 2/990.

6 هو إسحاق الكوسج.

7 وقال ذلك البخاري أيضًا. نقله عنه الترمذي في جامعه: 3/595.

8 الزيادة من: (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت