فهرس الكتاب

الصفحة 3333 من 4239

ذهب إلا بالثمن.1

قال إسحاق: كما قال.2

[2755-]قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟

قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه3، هو عندي سواء.4

1 إذا أدرك متاعه بعد أن قسم ففيه روايتان:

إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه.

والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره.

المغني 8/131، والمحرر 2/174، والإنصاف 4/157، وكشاف القناع 3/78، والتنقيح المشبع: 116، ومسائل أبي داود: 243.

2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم 7/303.

3 في العمرية: فهو.

4 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص258 برقم 957.

قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: 203.

قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين:

أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه.

والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضًا عند أحمد.

المغني 8/443، ومطالب أولي النهى 2/548، ومنتهى الإرادات 2/111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت