قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،1 فإنا نراه، وهو إنما قال إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة وهو حر.
قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما.
قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟
قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه2 مما أخذ، وأما ميراثه فهو
1 سبق ذكر روايات عن الإمام أحمد رحمه الله في السعاية، وتوثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله، والترجيح في المسألة (3129) .
2 في العمرية بحذف عبارة"قبل أن يؤدي إلي الآخر قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه".