فهرس الكتاب

الصفحة 3906 من 4239

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،1 فإنا نراه، وهو إنما قال إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة وهو حر.

[3165-]قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر[فمات]، لمن ميراثه؟

قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما.

قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟

قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه2 مما أخذ، وأما ميراثه فهو

1 سبق ذكر روايات عن الإمام أحمد رحمه الله في السعاية، وتوثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله، والترجيح في المسألة (3129) .

2 في العمرية بحذف عبارة"قبل أن يؤدي إلي الآخر قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت