فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 4239

قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،1 كأنه مال2 إلى حديث أبي موسى3 رضي الله عنه.

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز4 وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.5

[903-]قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7

1 حيث يرى أن ذلك زنى كما مر، والزنى لا حكم له.

2 يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج.

3 في ع بلفظ"حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".

4 وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفًا.

5 العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب 4/595.

والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم.

6 في ع بلفظ"قال: قلت: ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج عبده أمته".

7 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة: 4/142.

والمذهب أنه لم يجب مهر أصلًا.

وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق.

انظر: الإنصاف: 8/258، المبدع: 7/129، المحرر: 2/34، الكافي: 3/111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت