فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 4239

قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له1.

قال إسحاق: كما قال سفيان2.

[547 -]قلت: قال الحسن3: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة4.

1هذا ما نقله الأكثر، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

وعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر.

انظر: المغني -مع الشرح الكبير- 2/514، والفروع 2/634، والإنصاف 3/261، والمبدع 2/435.

وانظر الآثار في المسألة في: الأموال لأبي عبيد ص 694، ومصنف ابن أبي شيبة 3/191، وفتح الباري 3/330.

2لم أعثر على رأي إسحاق بن راهويه في مصدر آخر، لكن انظر آخر المسألة رقم (631) من هذا الباب.

3هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري.

4أخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف 9/134، وابن أبي شيبة في المصنف 5/247، وابن زنجويه في الأموال 3/1172 من طريقين، والطبري في تفسيره 2/309، وابن حزم في المحلى 10/103.

وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر 4/150، والناسخ والمنسوخ للنحاس 2/65، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 152، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/168، وفتح الباري لابن حجر 9/514، والدر المنثور للسيوطي 1/288

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت