فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 4239

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.1

[918-]قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.

قال4 [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:5 كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.

قال: وليس به بأس الابنة،6 ولكن إن طلقها تزوج7 ابنتها لأنها إذا ماتت8

1 كما بينا في المسألة السابقة.

2 في ع بلفظ"قلت: لأحمد".

3 في ع بلفظ"قبل أن يتغشاها".

4 ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.

5 من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.

6 أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فمكروه عنده.

7 اتفاقًا.

8 نهاية اللوحة: (87) من ع، وبداية اللوحة: (88)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت