فهرس الكتاب

الصفحة 3139 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2609-]قلت: رجل قتل رجلًا عمدًا، ثم قتل هو[ع-110/ب]خطأ، لمن ديته؟

قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] إن شاء أولياء المقتول عمدًا أخذوا الدية، هم 3

1 حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".

وقد تقدم تخريجه فيما مضى عند المسألة (2485) .

2 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل".

أخرجه: البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين8/38، وفي العلم، باب كتابة العلم 1/36، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 3/94 في حديث طويل وفيه هذا اللفظ.

ومسلم في الحج، باب تحريم مكه، وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام 1/988، رقم 1355.

3 في العمرية بلفظ"وهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت