فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 4239

العاص رضي الله عنه:"ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.

قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبدًا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.

قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.

[1363-]قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟

1 الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (927) .

2 في ع بلفظ"قال إسحاق: لا يبعن أبدًا لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة"قال إسحاق: فإن باعها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت