العاص رضي الله عنه:"ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.
قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبدًا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
1 الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (927) .
2 في ع بلفظ"قال إسحاق: لا يبعن أبدًا لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة"قال إسحاق: فإن باعها".