فهرس الكتاب

الصفحة 3873 من 4239

قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية في الثلثين.1

[3140-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى2 عنه، وإلا سلمه إلى الغرماء.3

قال أحمد: هو كما قال.4

قال إسحاق: كما قال.5

[3141-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟

قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم6 فلم يؤد فهو عجز.

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط 4/135.

2 في الظاهرية بلفظ"فداه".

3 قال ابن المنذر: قال الثوري إذا عجز وعليه ديون للناس، إن شاء أدى منه وإلا سلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد وإسحاق. الإشراف 3/69.

4 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله كل من ابن مفلح في الفروع 5/120، والمرداوي في الإنصاف 7/473.

قال في المغني: إن عجز سيده فعاد قنًا خير بين فدائه وتسليمه. المغني 9/475.

5 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الإشراف 3/69.

6 النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم، ويقال نجمت المال، إذا أديته نجومًا، ومنه قول زهير:

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم بل محجم.

الصحاح للجوهري 5/2039.

ونجم الكتابة: هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل ... فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الأوقات نجومًا بذلك، ثم سمي المؤَدَّى في الوقت نجمًا.

انظر: فتح الباري 5/185، والمطلع على أبواب المقنع ص 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت