فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 4239

ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2.

[131-]قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟

(قال) 3: فابدءوا بالعشاء4.

1 في ع (إليها) .

2 قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. انظر: المغني 2/278.

وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها. اختاره ابن تيمية. وقال: هو ظاهر المذهب. فلو استويا فالأفضل التقديم. وقال ابن رزين: التقديم أفضل.

وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملًا بالأحاديث كلها. قال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر التأخير.

انظر: المبدع 2/120ـ121، الإنصاف 2/340.

(قال) إضافة من ع.

4 نقل نحوه عبد الله في مسائله ص85 (300) ، وابن هانئ في مسائله 1/71 (355) ، وأبو داود في مسائله ص38. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضره طعام هو محتاج إليه بلا نزاع.

والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع.

وروي عن أحمد: أن له أن يأكل ما يسكن نفسه فقط، وجزم به جماعة في الجمعة. انظر: الفروع 1/503، المغني 1/629، الإنصاف 2/300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت