فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 4239

قال إسحاق: التطوع1 إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت2 إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،3 وهذا4 إذا حلف إن حججت العام.5

[1568-]قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6

قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:"طوافًا للرجلين وطوافًا"

1 لم يذكر هنا قول إسحاق في الواجب، وقوله في ذلك ليس له منعها، كما هو الصحيح من المذهب. المغني 3/194، 554.

2 وهي رواية عن الإمام أحمد كما سبق آنفًا.

3 ومثله ما لو أحرمت بواجب فحلف بطلاقها ثلاثًا في رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب أنها لا تحل. الإنصاف 3/399، المغني 3/556.

4 أي القضاء.

5 أي: إذا حلف بالطلاق إن حججت هذا العام، تحل وعليها قضاؤه. وإن حلف بالطلاق إن حجت بدون قيد"العام"، لا يكون عليها قضاء، لأن ذلك يكون حرجًا عليها، إما أن تطلق وإما أن يجب عليها أن تحل بعمرة كل سنة ويكون عليها حج من قابل، وفي ذلك حرج عليها، ولا حرج في الدين لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج آية 78.

6 أي: على رجليه ويديه بمعنى أن يطوف حبوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت