فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 4239

قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت1 المال، وإن تبرع فلا شيء له،2 فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.3

[3138-]قلت: سئل سفيان4 عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟

قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه5 جائزًا عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.6

قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.7

1 في العمرية بحذف كلمة"بيت".

2 في العمرية بلفظ"عليه".

3 قال ابن المنذر: قال إسحاق: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه عوض من بيت المال، وإن تبرع فلا شيء عليه. الإشراف 3/58.

4 في العمرية سقط جملة"سئل سفيان عن".

5 في العمرية بلفظ"ترى جائزًا".

6 في الظاهرية بلفظ"عليهم".

7 نقل هذه الرواية الخلال فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟ قال: تقوم قيمة، قيل له فإن مات النصراني تراه جائزًا عليها؟ قال: نعم هو عليها.

قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة، قال: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها، قال: إذا مات المولى صارت حرة ... وبه قال إسحاق. الجامع للخلال ص 103.

وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

إحداها: يمنع من غشيانها، ويحال بينه وبينها، ويجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: تعتق في الحال بمجرد إسلامها.

والثالثة: أنها تستسعى في حياته وتعتق.

[] انظر: الإنصاف 7/994-502، والفروع 5/106، والمغني 9/544، والجامع للخلال ص 102.

قال ابن قدامة: الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق، لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت، فلم يتجزء [هكذا بالأصل ولعلها: فلم ينجز] بالإسلام كالتدبير، ولكن تزال يده عنها، ويحال بينه وبينها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة. الكافي 2/625.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت