قال إسحاق: إذا راجع بشهود كانت رجعة، وإن وطئها يريد به المراجعة كانت رجعة، وأما دون الجماع فلا تكون مراجعة إلا أن يكون شهود. 1
قال: عليه الحد وليس عليها الحد2, وليس [لها3] شيء إن
1 في ع"أي وكان قد راجع قبل انقضائها قال إن راجع بشهود كانت رجعة ... الخ". بدون ذكر لرأي إسحاق -رحمه الله-, وأضيف فيها رأي إسحاق لأحمد، والصواب ما كان في ظ والذي أثبته، وذلك لنهج الكوسج في الالتزام بذكر قوليهما، ولأنه صرح في الإنصاف أن رواية ابن منصور عن الإمام أحمد عدم اشتراط الشهادة على الرجعة، كما سبق آنفا.
وانظر قول الإمام إسحاق في أن الوطء مع إرادة المراجعة يكون رجعة في: المغني: 7/283, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/303, واختلاف العلماء 32, وفتح الباري: 9/483.
2 قال ابن قدامة:"ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم ... ولا نعلم فيه خلافا."المغني: 8/186.
وانظر أيضًا: المبدع: 9/71, وهداية الراغب 531, والإقناع: 4/255.
3 في ظ"عليها"، وما أثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.