فهرس الكتاب

الصفحة 2865 من 4239

قال أحمد: نعم ضمنه. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

[2392-]قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلًا كان يختن 4 الصبيان فقطع[من]5 ذكر

1 قال ابن قدامة: إذا استأجر عبدًا بغير إذن سيده، أو صبيًا بغير إذن وليه فيضمنه، لأنه متعدّ باستعماله، متسبّب إلى إتلاف حقّ غيره.

المغني 7/827، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/468 والفروع 6/5.

قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل صبيًا، أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع ص119 والأوسط، كتاب الديات 2/368.

روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيرًا حرًّا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن.

مصنف ابن أبي شيبة 9/277، رقم 745.

2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/268، وابن قدامة في المغني 7/822.

3 في العمرية بحذف لفظ"لأحمد".

4 الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية.

انظر: النهاية 2/10، ومختار الصحاح ص169.

5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت